الشهيد الثاني
149
مسالك الأفهام
ولا يكفي رفع يد المالك ، ما لم يثبت الغاصب يده . فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت ، لم يضمن . وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه ، فنقصت قيمته السوقية ، أو تلفت عينه . أما لو قعد على بساط غيره ، أو ركب دابته ، ضمن .
--> ( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : الضمناء . ( 2 ) في " د ، م " : معهم .